Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 444

  1. كتاب الدباغ
  2. ذكر الأخبار التي خصت بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع

الإهاب فقد طهر" (¬١)، قيل له: لا يجوز أن يدفع بهذا الخبر أخبار ذوات عدد، وذلك لوجوه:

أحدها: أن ابن وعلة الذي روى هذا الحديث لا نعلمه يروى عنه أكثر من حديثين: أحدهما: هذا الحديث، والآخر: حديثه عن ابن عباس عن النبي ﷺ في تحريم الخمر، وقد خالفه في رواية هذا الحديث حفاظ أصحاب ابن عباس، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعطاء، وعكرمة فخالفوا ابن وعلة على سبيل ما ذكرناه عنهم، فزعم ابن وعلة عن ابن عباس أنه سمع النبي ﷺ يقوله، وجعل أولئك الخبر مخصوصًا في جلد شاة ميتة، وجعله ابن وعلة عامًا، ففي مخالفة هؤلاء الحفاظ إياه في إسناد هذا الحديث ومتنه ما يبين غلطه، ودل على سوء حفظه، ولو لم يستدل على غلط المحدث بمخالفة الحفاظ إياه ما عرف غلطه في حديث أبدًا، ولو كان خبره يثبت، ما جاز أن يدفع به نهي النبي ﷺ عن جلود السباع لعلتين:

إحداهما: أن خبره ليس بمنصوص في جلود السباع، إنما هو أن النبي ﷺ قال: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" (¬١)، وقد اختلف الناس هل يجوز أن يسمى جلود السباع أُهُبًا؟ فحكى النضر بن شميل أن العرب لا تسمي جلود السباع أهبًا، وأن الأُهُب عندها هيى جلود الأنعام خاصة. فإن اعترض معترض، ليس من أهل اللغة، يحتج ببيت شعر قاله عنترة العبسي، فرواه على غير ما يجب وهو قوله:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 444 (SanadKitab #1568, hlm. urut 914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.