بالقراءة، ويخافت في الأخريين، ويجلس فيها جلستين كل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة الصبح ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويجلس فيهما جلسة واحدة للتشهد، هذا فرض المقيم (¬١).
فأما المسافر ففرضه (ركعتين) (¬٢) إلا صلاة المغرب، فإن فرض المسافر في صلاة المغرب كفرض المقيم.
٩٢٤ - حدثنا إبراهيم [بن عبد الله] (¬٣) قال: أنا يزيد بن هارون، قال: أنا يحيى بن سعيد (ح)، وحدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أنا جعفر بن عون، قال: نا يحيى [بن] (¬٤) عروة، عن عائشة قالت: كانت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة المسافر كما هي (¬٥).
٩٢٥ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال؛ نا أبو عوانة، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة (¬٦).