Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 37

  1. كتاب المواقيت
  2. ذكر آخر وقت العشاء

وقالت طائفة: وقتها إلى نصف الليل، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب.

٩٦٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا عارم، قال: نا حماد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن المهاجر قال: كتب عمر إلى أبي موسى: أن صل صلاة العشاء الآخرة إلى نصف الليل الأول - أي: حين شئت (¬١).

وبه قال الثوري، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٢)، وقال أصحاب الرأي: ومن صلاها بعد ما مضى نصف الليل يجزئه و [لم] (¬٣) نكرهه له. ومن حجة من قال هذا القول حديث عبد الله بن عمرو.

٩٦٨ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا أبو عمر، قال: نا همام، قال: نا قتادة، عن أبي أيوب العتكي، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: "ووقت العشاء إلى نصف الليل" (¬٤).

٩٦٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا يحيى [عن عبيد الله] (¬٥) قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا صلاة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 37 (SanadKitab #1568, hlm. urut 954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.