Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 49

  1. كتاب المواقيت
  2. ذكر استحباب تعجيل الصلاة في أوائل أوقاتها

فأما حديث عبد الله بن سيدان فغير ثابت ذلك عن أبي بكر وعمر، وقد عارضه حديث عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عمر، وحديث ابن مسعود، وقد خَبَّرَ عمرو بن مرة أن عبد الله كان يحدثهم فنعرف وننكر - يعني عبد الله بن سلمة -، وقد ذكرنا ما في الحجج في كتاب الصلاة الكبير.

* * *

ذكر استحباب تعجيل الصلاة في أوائل أوقاتها

٩٩٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا أبو نعيم، قال: نا عمرو بن عبد الله النخعي أبو معاوية، قال: أخبرني أبو عمرو الشيباني، قال: حدثني صاحب هذِه الدار - يعني عبد الله بن مسعود - قال: سألت رسول الله ﷺ قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: "الصلاة على ميقاتها". قلت: ثم ماذا؟ قال: "بر الوالدين". قلت: ثم ماذا؟ قال: "أن يسلم الناس من لسانك". قال: ثم سكت ولو استزدته لزادني (¬١).

٩٩٤ - حدثنا [علان] (¬٢) قال: نا عمرو بن الربيع بن طارق، قال: ثنا الليث، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن غنام، عن جدته أم أبيه الدنيا، عن أم فروة جدة أبيه - وكانت ممن بايع رسول الله ﷺ إنها سمعت رسول الله ﷺ وذكر الأعمال فقال: "إن أحب الأعمال إلى الله

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 49 (SanadKitab #1568, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.