Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 76

  1. كتاب المواقيت
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في التغليس بصلاة الفجر والإسفار بها

يقول: لما قتل عمر أسفر بها عثمان. قال ابن مغيث: وكان ابن الزبير يسفر بصلاة الفجر (¬١).

١٠٥٦ - ومن حديث بندار، قال: نا عبد الرحمن، قال: نا معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، قال: صلى معاوية بغلس، فقال أبو الدرداء: أسفروا بهذِه الصلاة فهو أخف عليكم (¬٢).

واحتج بعض أهل الكوفة بحديث رافع بن خديج.

١٠٥٧ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أنا يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" (¬٣).

واحتج من خالفهم ورأى أن التغليس بصلاة الصبح أفضل بالأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ، الدالة على أن صلاته الفجر كان بغلس.

١٠٥٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل وغيره، قالوا: نا الحميدي عبد الله بن الزبير، قال: نا سفيان، قال: ثنا الزهري - كما أخبرك الآن - قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: كنا نساءً

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 76 (SanadKitab #1568, hlm. urut 993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.