Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 79

  1. كتاب المواقيت
  2. ذكر الصلاة في اليوم المتغيم

وقد اختلف أهل العلم في معنى الإسفار، فقال بعضهم: معنى ذلك أن يتبين الفجر الآخر. مال إلى هذا القول الشافعي (¬١)، وأحمد (¬٢).

وقال بعضهم: معروف في كلام العرب قولهم: أسفرت المرأة عن وجهها، وأسفري عن وجهك أي اكشفي.

وقال آخر: فلما احتمل الإسفار المعنيين، كانت الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ التي لا تحتمل إلا معنى واحدًا أولى، وقد روي عن يحيى بن آدم أنه قال: لا يحتاج مع قول رسول الله ﷺ إلى قول أحد، وإنما كان يقال: سنة النبي ﷺ وأبي بكر وعمر؛ ليعلم أن النبي ﷺ مات وهو عليها.

* * *

ذكر الصلاة في اليوم المتغيم

١٠٦٢ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا ابن داود، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة - لعله قال -: عن أبي المهاجر، عن بريدة قال: قال رسول - الله ﷺ: "بكروا بصلاة العصر [في] (¬٣) يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر حبط عمله" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 79 (SanadKitab #1568, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.