Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 81

  1. كتاب المواقيت
  2. ذكر الصلاة في اليوم المتغيم

عمر قال: إذا كان يوم غيم، فعجلوا العصر وأخروا الظهر (¬١).

١٠٦٥ - وحدثونا عن أحمد بن عمرو، قال: أخبرنا وكيع، عن قيس، عن أبي حصين، عن حرام بن جابر قال: سمعت ابن مسعود يقول: إذا كان بيوم غيم، فعجلوا الظهر والعصر وأخروا المغرب (¬٢).

وقال الشافعي (¬٣) في باب صلاة الظهر: فإذا كان الغيم مطبقًا راعى الشمس واحتاط، فإن برز له منها ما يدله، وإلا توخى حتى يرى أنه صلاها بعد الوقت، واحتاط بتأخيرها ما بينه وبين أن يصلي، يخاف دخول وقت العصر، فإذا توخى فصلى على الأغلب عنده، فصلاته مجزئة، وقال إسحاق (¬٤) نحوًا من قول الشافعي.

وقال أصحاب الرأي (¬٥): في يوم الغيم يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء وينور بالفجر.

قال أبو بكر: وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول لمؤذنه: إذا رأيت أهل المسجد قد راحوا للظهر فأذن الظهر.

قال أبو بكر: قول الشافعي حسن.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 81 (SanadKitab #1568, hlm. urut 998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.