Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

  1. كتاب الظهار وسننه وأحكامه

Bab dan daftar isi:

ذكر الخبر الدال على أن المتظاهر من زوجته مرة واحدة يكون متظاهرا، وإن لم يعد بتظاهر ثان

Baca bab ini