وقال ابن المنذر: «لست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافًا بين أهل العلم» (¬١).
ونقل النووي الإجماع عن ابن المنذر في المجموع (¬٢).
وقال ابن قدامة: «الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا» (¬٣).
* * *