بخروج البول، وليس يوجب بخروجه شيء إلا الوضوء الذي وجب بخروج البول» (¬١).
• دليل من قال: إن الودي ينقض الوضوء.
* الدليل الأول:
(٣٨٢ - ٢٣٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن الركين، عن حصين بن قبيصة الفزاري،
عن علي قال: كنت رجلًا مذاءً، وكانت تحتي بنت رسول الله ﷺ، فكنت أستحي أن أسأله، فأمرت رجلًا فسأله، فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ، واغسل ذكرك، وإذا رأيت الودي فضخ الماء فاغتسل (¬٢).
[رجاله ثقات إلا أن ذكر الودي فيه غير محفوظ] (¬٣).
* الدليل الثاني:
(٣٨٣ - ٢٣٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد،
عن ابن عباس، قال: المني والودي والمذي، فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء، ويغسل ذكره (¬٤).
[صحيح] (¬٥).
* الدليل الثالث:
القياس على البول والمذي بجامع أن كلًا منهم خارج نجس من سبيل واحد.