فقيل: يجب أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
وقيل: يجب أن تتوضأ لكل فريضة، مؤداة أو مقضية، وأما النوافل فتصلي بطهارتها ما شاءت، وهو مذهب الشافعية (¬٣).
وقيل: لا يعتبر خروج دم الاستحاضة حدثًا ناقضًا للوضوء، بل يستحب منه الوضوء ولا يجب. وهو مذهب المالكية (¬٤).
وقيل: الوضوء واجب لكل صلاة، فرضًا كانت أو نفلًا، خرج الوقت أو لم يخرج. وهذا اختيار ابن حزم (¬٥).
وقد رويت أحاديث في وضوء المستحاضة لكل صلاة، منها: