وقيل: لا يعتبر خروجه حدثًا، وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢).
• دليل من قال: خروج النجس ينقض الوضوء:
* الدليل الأول:
(٣٩٠ - ٢٤٤) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي.