Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 579

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. نواقض الوضوء
  3. الباب الأول في مسببات الحدث
  4. الفصل الثاني خروج النجس من البدن من غير السبيلين
  5. المبحث الثالث في خروج النجس عدا البول والغائط من غير السبيلين
  6. دليل من قال: خروج النجس ينقض الوضوء
  7. الدليل الرابع

ومع ضعف إسناده فإن في متنه نكارة؛ لأن القئ والقلس إن كانا حدثين فالحدث مبطل للطهارة، وإذا بطلت أثناء الصلاة بطلت الصلاة كلها، كما لو خرج منه ريح أثناء الصلاة فإن الصلاة كلها تبطل، وإذا تطهر وجب استئناف الصلاة، وإن لم يكن ذلك حدثًا فلماذا يشتغل بالطهارة.

* الدليل الرابع:

(٣٩٣ - ٢٤٧) ما رواه الدارقطني من طريق عمرو بن عون، أخبرنا أبو بكر الداهري، عن حجاج، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد،

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: من رعف في صلاته فليرجع فليتوضأ وليبن على صلاته (¬١).

[ضعيف جدًّا] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 579 (SanadKitab #157, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.