Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 582

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. نواقض الوضوء
  3. الباب الأول في مسببات الحدث
  4. الفصل الثاني خروج النجس من البدن من غير السبيلين
  5. المبحث الثالث في خروج النجس عدا البول والغائط من غير السبيلين
  6. دليل من قال: خروج النجس ينقض الوضوء
  7. الدليل السابع

(٣٩٦ - ٢٥٠) ورواه الدارقطني من طريق ابن أرقم، عن عطاء،

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا رعف أحدكم في صلاته، فلينصرف، فليغسل عنه الدم، ثم ليعد وضوءه، ويستقبل صلاته (¬١).

قال الدارقطني: سليمان بن أرقم متروك (¬٢).

* الدليل السابع:

(٣٩٧ - ٢٥١) ما رواه الدارقطني من طريق عيسى بن المنذر،، أخبرنا بقية، عن يزيد بن خالد، عن يزيد بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، قال:

قال تميم الداري، قال رسول الله ﷺ: الوضوء من كل دم سائل (¬٣).

[ضعيف جدًّا] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 582 (SanadKitab #157, hlm. urut 1044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.