Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 108

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الرابع في الماء المتغير
  4. الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات
  5. المبحث الخامس إذا تغير الماء بشيء طاهر
  6. الفرع الأول الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه

سبق أن بحثنا ثلاث مسائل في تغير الماء الطهور بشيء طاهر.

الأولى: تغير الماء بطاهر يشق الاحتراز منه.

الثانية: تغير الماء بطاهر لا يمازج الماء.

الثالثة: تغير الماء بطاهر أصله منعقد من الماء كالتغير بالملح المائي.

وهذه هي المسألة الرابعة: وهو تغير الماء بطاهر ممازج للماء يمكن التحرز منه، ولم يكن ملحًا.

[م-١١] فاختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فقيل: الماء طاهر غير مطهر، صالح للأكل والشرب، ولا يرفع به حدث، ولا يزال به نجاسة، وهذا مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

وقيل: طهور يرفع الحدث، ويزيل النجاسة، وهو مذهب الحنفية، واختاره ابن حزم، ورجحه ابن تيمية (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 108 (SanadKitab #157, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.