يجب بالغائط، وأن المني غير نجس والغسل يجب به، وإنما الوضوء والغسل تعبد (¬١).
وقد نقلنا نحو هذا الكلام فيما تقدم عن ابن المنذر، والله أعلم.
* الدليل السابع:
(٤٠٨ - ٢٦٢) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن التيمي، عن بكر -يعني: ابن عبد الله المزني- قال:
رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء من دم، فحكه بين إصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ (¬٢).
[صحيح] (¬٣).
(٤٠٩ - ٢٦٣) ومنها ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري وابن عيينة، عن عطاء ابن السائب، قال:
رأيت عبد الله بن أبي أوفى بصق دمًا، ثم صلى، ولم يتوضأ (¬٤).