Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 633

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. نواقض الوضوء
  3. الباب الأول في مسببات الحدث
  4. الفصل الرابع في نقض الوضوء بمس الفرج
  5. المبحث الأول في نقض الوضوء من مس الذكر

• اللمس سببًا للذة، واللذة سبب لخروج المذي، وخروج المذي حدث ناقض للوضوء، وما كان سببًا للحدث فإنه كالحدث في إيجاب الوضوء.

• العلة إذا كانت غير منضبطة علق الحكم على المظنة، وذلك أن الناس يتفاوتون في كون اللمس سببًا في خروج الحدث، فبعضهم يخرج الخارج لأدنى مس، وبعضهم لا يخرج منه شيء إلا مع كثير اللمس، فأقيمت المظنة مقام العلة، كالمشقة في السفر لما كانت سببًا للقصر، وهي غير منضبطة أقيمت مظنته مقامه.

• لو كانت العلة مظنة خروج الحدث لكان انتشار الذكر بشهوة موجبًا للوضوء، ولكان مس الذكر بشهوة، ولو من وراء حائل موجبًا له؛ لأنه مظنة لخروج شيء من الفرج، والوقوف عند النص ما دام أن العلة ليست معقولة هو الاحتياط.

[م-١٨٩] اختلاف العلماء في مس الذكر:

فقيل: لا ينقض الوضوء مس الذكر مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (¬١)، واختيار سحنون وابن القاسم في أحد قوليه (¬٢).

وقيل: ينقض الوضوء من مسه مطلقًا، وهو أحد الأقوال الثلاثة في مذهب مالك، واختيار أصبغ بن الفرج (¬٣)، ومذهب الشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، إلا أنهم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 633 (SanadKitab #157, hlm. urut 1095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.