Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 700

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. نواقض الوضوء
  3. الباب الأول في مسببات الحدث
  4. الفصل الرابع في نقض الوضوء بمس الفرج
  5. المبحث السادس مس الأنثيين والأليتين والرفغين

المبحث السادس مس الأنثيين والأليتين والرفغين

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الأصل بقاء الإنسان على طهارته ولا يحكم بفساد الطهارة إلا بدليل.

[م-١٩٧] مس الأنثيين والأليتين والرفغين (¬١) لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الأئمة الأربعة.

وقيل: ينقض، وهو قول منسوب إلى عروة بن الزبير.

والراجح الأول؛ لأن من ثبتت طهارته بمقتضى الكتاب والسنة فالأصل أنه على طهارته، ولا يجوز الحكم بفسادها إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا دليل على نقض الوضوء بمس الأنثيين والرفغين والأليتين، وليس الاحتياط أن نوجب الوضوء من ذلك، بل الاحتياط أن لا نشغل ذمة الناس ونفسد عباداتهم الصحيحة إلا بدليل.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 700 (SanadKitab #157, hlm. urut 1162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.