Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 707

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. نواقض الوضوء
  3. الباب الأول في مسببات الحدث
  4. الفصل الرابع في نقض الوضوء بمس الفرج
  5. الفرع الثاني في مس الأجنبي فرج الخنثى المشكل

بشهوة لا ينقض الوضوء عندهم، وإن كان الخنثى رجلًا فإن الوضوء ينتقض، ومع الشك فلا تنتقض الطهارة المتيقنة (¬١)، فصارت الحالات باختصار كالآتي:

الأول: مس الفرجين معًا من الخنثى المشكل ناقض للوضوء عندهم مطلقًا بشهوة أو بغير شهوة.

الثاني: مس أحد الفرجين بدون شهوة لا ينقض مطلقًا.

الحالة الثالثة: مس أحد فرجي الخنثى المشكل بشهوة له أربع حالات:

حالتان ينتقض الوضوء منهما، وهما:

الأولى: أن يمس الذكر ذكر الخنثى المشكل.

الثانية: أن تمس الأنثى فرج الخنثى المشكل.

وحالتان لا ينقض الوضوء، وهما:

الأولى: أن يمس الذكر قبل الخنثى المشكل.

الثانية: أن تمس الأنثى ذكر الخنثى المشكل، وقد ذكرنا تعليلهم لكل حالة من هذه الحالات.

• والراجح في هذه المسألة:

أن مس فرج الغير مطلقًا لا ينقض الوضوء، سواء أكان أصليًا أم مشكلًا؛ لأن الأدلة الواردة إنما وردت في مس الإنسان ذكره، وفي مس المرأة فرجها، ولا يوجد دليل على النقض بمس فرج الغير، وما ورد في ذلك فهو ضعيف كما بينته في مسألة مستقلة، والقياس على مسه لفرجه لا يصح؛ لأن العلة غير معقولة المعنى، وقد بينت خطأ من تصور أن العلة مظنة خروج الخارج في مسألة متقدمة، وعلى التنزل أن العلة هي مظنة خروج الخارج فإنه ينبغي أن يقال بعدم النقض للامس؛ لأن ذكره

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 707 (SanadKitab #157, hlm. urut 1169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.