Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 728

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. نواقض الوضوء
  3. الباب الأول في مسببات الحدث
  4. الفصل الخامس في مس المرأة والأمرد
  5. المبحث الأول في مس بدن المرأة من غير حائل
  6. دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا
  7. الدليل الثاني من الآثار

(٤٦٣ - ٣١٧) وروى عبد الرزاق، عن معمر وابن عيينة فرقهما، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة،

أن ابن مسعود قال: يتوضأ الرجل من المباشرة، ومن اللمس بيده، ومن القبلة إذا قبل امرأته، وكان يقول في هذه الآية: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) [المائدة: ٦]، قال: هو الغمز (¬١).

[أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وقد قال الحافظ ابن رجب: إن ما يرويه أبو عبيدة عن أبيه قد سمعه من آل بيته عنه، فيكون على الاتصال] (¬٢).

• وأجيب:

أولًا: أن هذا القول من ابن عمر وابن مسعود معارض بقول ابن عباس

(٤٦٤ - ٣١٨) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عباس، قال: هو الجماع (¬٣).

[صحيح عن ابن عباس] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 728 (SanadKitab #157, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.