Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 735

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. نواقض الوضوء
  3. الباب الأول في مسببات الحدث
  4. الفصل الخامس في مس المرأة والأمرد
  5. المبحث الثالث في مس المرأة مع حائل

المبحث الثالث في مس المرأة مع حائل

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إثبات الحدث متلقى من الشرع، وما ورد في الشرع من اعتبار المس حدثًا اثنان: مس الذكر، ولمس النساء، والأول يراد به المس الحقيقي، والثاني يكنى به عن الإجماع على الصحيح.

• مس المرأة مع الحائل، هل هو مس للمرأة، أو مس للحائل، أو يفرق بين الحائل الصفيق والخفيف؟

• من اعتمد النقض بمس المرأة لم يعتبره حدثًا، وإنما هو سبب للحدث، وهل هو سبب مطلقًا، أو سبب مع وجود اللذة التي هي مظنة الحدث، كما أقيم النوم مقام الحدث؟

• اعتبار اللمس حدثًا من باب تقديم الظاهر على الأصل؛ إذ الأصل بقاء الطهارة.

• قال تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) اللمس تارة يقصد بها اللمس باليد، وتارة يكنى به عن الجماع، والقرائن تدل على أن المقصود بالآية الجماع.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 735 (SanadKitab #157, hlm. urut 1197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.