Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 739

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. نواقض الوضوء
  3. الباب الأول في مسببات الحدث
  4. الفصل الخامس في مس المرأة والأمرد
  5. المبحث الرابع في مس المحارم
  6. دليل المالكية بالنقض

المالكية (¬١)، ومذهب الحنابلة (¬٢).

وقيل: ينتقض وضوؤه مطلقًا، سواء كان بشهوة أو بغيرها، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٣).

وقيل: لا ينقض، وهو مذهب الشافعية (¬٤)، وظاهر عبارة ابن الجلاب من المالكية (¬٥).

• دليل المالكية بالنقض:

عموم قوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) [المائدة: ٦].

وقياسًا على الإيلاج، فكما أنه لا فرق بين المحارم وغيرهم في وجوب الغسل منه، فلا فرق في وجوب الحدث الأصغر.

• وتعليل الشافعية على عدم النقض:

أن المحارم ليسوا محلًا للشهوة، فهي كالرجل في حقه، فكما أنه لو مس رجلًا لم ينتقض وضوؤه، فكذلك إذا مس أحدًا من محارمه، حتى ولو وجد شهوة من ذلك لم ينتقض.

• الراجح من الخلاف:

لو قلنا بنقض الوضوء من مس المرأة لكان الراجح عدم الفرق بين المحارم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 739 (SanadKitab #157, hlm. urut 1201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.