Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 741

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. نواقض الوضوء
  3. الباب الأول في مسببات الحدث
  4. الفصل الخامس في مس المرأة والأمرد
  5. المبحث الخامس في مس الطفلة الصغيرة بشهوة

المبحث الخامس في مس الطفلة الصغيرة بشهوة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف في اشتراط الشهوة في نقض الوضوء من لمس المرأة.

فمن رأى النقض بمجرد اللمس، ولو لم يكن بشهوة لم يكن عنده فرق بين لمس الكبيرة وغيرها.

ومن اشترط الشهوة لنقض الوضوء رأى أن لمس الصغيرة لا ينقض الوضوء باعتبار أنها ليست بمحل للشهوة، فأشبه لمس الرجل للرجل، والمرأة للمرأة (¬١).

[م-٢٠٤] اختلف العلماء في مس الرجل الطفلة أو مس المرأة الطفل، هل ينقض الوضوء؟

فقيل: لا ينقض الوضوء، وهو مذهب المالكية (¬٢)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 741 (SanadKitab #157, hlm. urut 1203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.