وقيل: يجب منه الوضوء، وهو القول القديم في مذهب الشافعي (¬١)، والمشهور من مذهب أحمد (¬٢)، وهو مذهب أهل الحديث (¬٣).
• دليل الجمهور على ترك الوضوء من لحوم الإبل:
* الدليل الأول:
(٤٦٧ - ٣٢١) ما رواه أبو داود، من طريق علي بن عياش، قال: حدثنا شعيب ابن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر،
عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيرت النار (¬٤).
[اختصر الحديث شعيب بن أبي حمزة فأخطأ فيه، قال ذلك أبو داود، وأبو حاتم الرازي وابن حبان وابن تيمية وابن القيم وغيرهم] (¬٥).