Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 748

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. نواقض الوضوء
  3. الباب الأول في مسببات الحدث
  4. الفصل السادس من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور
  5. المبحث الأول في الوضوء من لحم الإبل
  6. دليل الجمهور على ترك الوضوء من لحوم الإبل
  7. الدليل الأول

وقيل: يجب منه الوضوء، وهو القول القديم في مذهب الشافعي (¬١)، والمشهور من مذهب أحمد (¬٢)، وهو مذهب أهل الحديث (¬٣).

• دليل الجمهور على ترك الوضوء من لحوم الإبل:

* الدليل الأول:

(٤٦٧ - ٣٢١) ما رواه أبو داود، من طريق علي بن عياش، قال: حدثنا شعيب ابن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر،

عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيرت النار (¬٤).

[اختصر الحديث شعيب بن أبي حمزة فأخطأ فيه، قال ذلك أبو داود، وأبو حاتم الرازي وابن حبان وابن تيمية وابن القيم وغيرهم] (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 748 (SanadKitab #157, hlm. urut 1210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.