قال البيهقي: وروينا عن علي بن أبي طالب وابن عباس: الوضوء مما خرج، وليس مما دخل، وإنما قالا ذلك في ترك الوضوء مما مست النار (¬٢).
قلت: لو كانت علة الوضوء من لحوم الإبل كونه مما مسته النار، لم يكن هناك فرق بين لحم وآخر، وقد فرق الحديث بين لحم الغنم والإبل كما سيأتي من حديث جابر والبراء ﵄.
* الدليل السادس:
(٤٧٢ - ٤٢٦) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عائذ بن حبيب، عن يحيى بن قيس، قال:
رأيت ابن عمر أكل لحم جزور، وشرب لبن الإبل، وصلى ولم يتوضأ (¬٣).