Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 759

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. نواقض الوضوء
  3. الباب الأول في مسببات الحدث
  4. الفصل السادس من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور
  5. المبحث الأول في الوضوء من لحم الإبل
  6. دليل الجمهور على ترك الوضوء من لحوم الإبل
  7. الدليل السادس

[ضعيف] (¬١).

• وأجيب:

قال البيهقي: وروينا عن علي بن أبي طالب وابن عباس: الوضوء مما خرج، وليس مما دخل، وإنما قالا ذلك في ترك الوضوء مما مست النار (¬٢).

قلت: لو كانت علة الوضوء من لحوم الإبل كونه مما مسته النار، لم يكن هناك فرق بين لحم وآخر، وقد فرق الحديث بين لحم الغنم والإبل كما سيأتي من حديث جابر والبراء ﵄.

* الدليل السادس:

(٤٧٢ - ٤٢٦) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عائذ بن حبيب، عن يحيى بن قيس، قال:

رأيت ابن عمر أكل لحم جزور، وشرب لبن الإبل، وصلى ولم يتوضأ (¬٣).

[فيه لين] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 759 (SanadKitab #157, hlm. urut 1221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.