Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 766

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. نواقض الوضوء
  3. الباب الأول في مسببات الحدث
  4. الفصل السادس من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور
  5. المبحث الأول في الوضوء من لحم الإبل
  6. الدليل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل
  7. الدليل الخامس

[ضعيف، والصحيح وقفه] (¬١).

* الدليل الرابع:

(٤٧٨ - ٣٣٢) ما رواه أبو يعلى، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة، حدثنا معتمر بن سليمان، عن ليث، عن مولى لموسى بن طلحة - أو عن ابن لموسى ابن طلحة - عن أبيه،

عن جده قال: كان نبي الله ﷺ يتوضأ من ألبان الإبل ولحومها ولا يصلي في أعطانها ولا يتوضأ من لحوم الغنم وألبانها ويصلي في مرابضها (¬٢).

[ضعيف] (¬٣).

* الدليل الخامس:

(٤٧٩ - ٣٣٣) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق سليمان بن داود الشاذكواني، حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن موهب، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جابر بن سمرة،

عن أبيه سمرة السوائي، قال: سألت رسول الله ﷺ، فقلت: إنا أهل بادية

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 766 (SanadKitab #157, hlm. urut 1228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.