Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 778

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. نواقض الوضوء
  3. الباب الأول في مسببات الحدث
  4. الفصل السادس من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور
  5. المبحث الرابع في الوضوء من لبن الإبل
  6. دليل من قال: يتوضأ من ألبانها
  7. الدليل الأول

المبحث الرابع في الوضوء من لبن الإبل

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لبن الإبل لا يسمى لحمًا لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في العرف.

[م-٢٠٩] اختلف أهل العلم القائلون بالوضوء من لحوم الإبل، هل يتوضأ من ألبانها؟

فقيل: لا يجب الوضوء منه، وهو مذهب الجمهور (¬١)، ورواية عن أحمد (¬٢).

وقيل: يستحب الوضوء منه، رجحه ابن تيمية (¬٣).

وقيل: يجب الوضوء منه، وهو قول في مذهب أحمد (¬٤).

• دليل من قال: يتوضأ من ألبانها:

* الدليل الأول:

(٤٨١ - ٣٣٥) ما رواه ابن ماجه من طريق بقية، عن خالد بن يزيد بن عمر ابن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 778 (SanadKitab #157, hlm. urut 1240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.