Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 787

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. نواقض الوضوء
  3. الباب الأول في مسببات الحدث
  4. الفصل السادس من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور
  5. المبحث السابع في الوضوء مما مست النار

المبحث السابع في الوضوء مما مست النار

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• أحاديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل خاصة، وأحاديث عدم الوضوء مما مست النار عامة، والخاص مقدم على العام.

• لو كانت العلة في الوضوء من لحوم الإبل الأمر بالوضوء مما مست النار، والتي يدعى أن الأمر فيها قد نسخ لم يكن هناك فرق بين الغنم والإبل، وبين غيرهما، فلما فرق بين لحم وآخر علم أن مناط الحكم هو جنس اللحم وليس مس النار.

• إذا أمر الرسول ﷺ بالوضوء مما مست النار، ثم لم يتوضأ أحيانًا منه لم يكن هذا دليلًا على النسخ، وإنما هو قرينة على أن الأمر ليس للوجوب، وإذا نهى عن شيء، ثم خالفه أحيانًا كان ذلك قرينة على أن النهي للكراهة ما لم يقم دليل صريح على أن ذلك الفعل خاص بالنبي ﷺ.

• إثبات ما يوجب الحدث متلقى من الشرع، ولهذا ينقض الوضوء أكل لحم الإبل، وهو طاهر حلال، ولا ينقضه أكل لحم الخنزير، وهو نجس حرام، ومس الذكر ينقض الوضوء على الصحيح، مع أنه بضعة طاهرة من إنسان طاهر، ومس النجاسات لا ينقض الوضوء، كما أن البول نجس، ويوجب الطهارة الصغرى، والمني طاهر على الصحيح، ويوجب الطهارة الكبرى.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 787 (SanadKitab #157, hlm. urut 1249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.