Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 789

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. نواقض الوضوء
  3. الباب الأول في مسببات الحدث
  4. الفصل السادس من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور
  5. المبحث السابع في الوضوء مما مست النار

الشافعية (¬١)،

والحنابلة (¬٢)، واختيار ابن حزم (¬٣).

أو كان معنى الوضوء مما مست النار، هو المضمضة وغسل الفم على وجه الاستحباب، وهو مذهب الحنفية (¬٤)، واختاره بعض المالكية (¬٥).

وقيل: الوضوء مما مسته النار، مستحب، وليس بواجب، وترك الوضوء مما مست النار لم يكن من قبيل النسخ، وإنما هو لبيان أنه ليس بواجب، وهو وجه في مذهب أحمد، رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى (¬٦)، وابن القيم، وهو الراجح.

• وسبب الخلاف اختلافهم في الأحاديث الواردة:

فثبت عن النبي ﷺ أنه قال: توضئوا مما مست النار،

(٤٨٥ - ٣٣٩) رواه مسلم من طريق عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره،

أن أباه زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول الوضوء مما مست النار (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 789 (SanadKitab #157, hlm. urut 1251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.