عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: إذا قهقه الرجل أعاد الوضوء والصلاة (¬١).
[ضعيف جدًّا] (¬٢).
وفي الباب أحاديث شديدة الضعف، تركتها اقتصارًا واختصارًا.
• دليل الجمهور على عدم النقض بالقهقهة.
* الدليل الأول:
(٤٩٢ - ٣٤٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان،
عن جابر، قال: إذا ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة، ولم يعد الوضوء (¬٣).
[صحيح] (¬٤).
* الدليل الثاني:
من تطهر فالأصل بقاء الطهارة حتى يأتي دليل صحيح صريح على بطلان طهارته، ولم يوجد.
* الدليل الثالث:
إذا كانت القهقة خارج الصلاة لا تنقض الطهارة، لم تنقض الطهارة داخل الصلاة.