Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 130

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الرابع في الماء المتغير
  4. الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات
  5. المبحث الخامس إذا تغير الماء بشيء طاهر
  6. الفرع الثاني خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ
  7. دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ
  8. الدليل الثاني

ثالثًا: المخالفة لما ثبت في مسلم.

(٣٢) قال علقمة: سألت ابن مسعود فقلت: هل شاهد أحد منكم مع رسول الله ﷺ ليلة الجن؟ قال: لا. ولكن كنا مع رسول الله ﷺ ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا استطير أو اغتيل قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، قال: فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم ... الحديث (¬١).

فأحاديث النبيذ تروي: أن ابن مسعود شهد ليلة الجن مع رسول الله ﷺ، وهذا الحديث في مسلم صريح بأنه لم يكن مع رسول الله ﷺ.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 130 (SanadKitab #157, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.