وقيل: يسن، نص عليه الشافعي (¬١).• دليل من قال بالنقض:* الدليل الأول:(٤٩٥ - ٣٤٩) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء،قال: سئل ابن عباس: أعلى من غسل ميتًا غسل؟ قال: لا، إذن نجسوا صاحبهم، ولكن وضوء (¬٢).[رجاله ثقات] (¬٣).