Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 817

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. نواقض الوضوء
  3. الباب الأول في مسببات الحدث
  4. الفصل العاشر في نقض الوضوء بالشك
  5. دليل من قال يجب الوضوء بالشك إلا أن يكون في صلاة

وهو مذهب الجمهور، ورواية ابن نافع، عن مالك.

وقيل: ينقض مطلقًا، وهو رواية ابن القاسم عن مالك.

وقيل: الشك ينقض الوضوء خارج الصلاة، ولا ينقض داخلها، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬١)، ونسب هذا القول للحسن ﵀ (¬٢).

• دليل الجمهور على عدم النقض:

الأصل العظيم، أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك بالحدث، أو تيقن النجاسة وشك في الطهارة، بنى على اليقين، وهذا الأصل له أدلة شرعية صحيحة، منها.

(٤٩٨ - ٣٥٢) ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم،

عن عمه، أنه شكا إلى رسول الله ﷺ الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا، ورواه مسلم.

• دليل من قال يجب الوضوء بالشك إلا أن يكون في صلاة:

قالوا: إنما أوجب الوضوء بالشك؛ لأن الطهارة شرط، والشك في الشرط مؤثر،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 817 (SanadKitab #157, hlm. urut 1279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.