Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 132

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الرابع في الماء المتغير
  4. الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة
  5. المبحث الأول الماء المتغير بمجاورة نجاسة
  6. الفرع الأول المقصود من التغير بالمجاورة

الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة

المبحث الأول الماء المتغير بمجاورة نجاسة

الفرع الأول المقصود من التغير بالمجاورة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل ماء تغير بالنجاسة فهو نجس، وإن لم يمازج على الصحيح، إلا ما تغير ريحه بالمجاورة.

• تغير الطعم واللون لا يكون عن مجاورة على الصحيح.

[م-١٣] اختلف العلماء في المقصود من التغير بالمجاورة.

فقيل: التغير بالمجاورة لا يشمل إلا الرائحة فقط، وأما تغير الطعم واللون فلا يكون إلا عن ممازجة، وهذا مذهب الجمهور، وقول في مذهب المالكية (¬١).

وقيل: التغير بالمجاورة لا يضر، ولو تغيرت أوصافه الثلاثة، وهو قول في مذهب المالكية.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 132 (SanadKitab #157, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.