فقيل: يحرم على المحدث مس المصحف. وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬١)، واختيار ابن تيمية (¬٢).
وقيل: تستحب له الطهارة، ولا تجب. قال البيهقي: اختارها العراقيون (¬٣).
وهو مذهب الظاهرية (¬٤)، واختيار ابن المنذر (¬٥).
وقد ذكرنا أدلة كل قول، مع بيان الراجح في كتاب الحيض والنفاس، فأغنى عن إعادته هنا، والله أعلم.
* * *