Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 9

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء

الباب الثامن: في أحكام المسح على العمامة.

الفصل الأول: في المسح على العمامة.

الفصل الثاني: في المسح على الخمار.

الفصل الثالث: في المسح على القلانس.

الفصل الرابع: في شروط المسح على العمامة.

الشرط الأول: في اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمامة.

الشرط الثاني: الخلاف في اشتراط لبسها على طهارة.

الشرط الثالث: الخلاف في توقيت المسح على العمامة.

الشرط الرابع: لا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغر.

الشرط الخامس: الخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح.

الشرط السادس: يشترط أن تكون العمامة مباحة.

الشرط السابع: أن تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره.

الفصل الخامس: خلع العمامة بعد المسح عليها.

فرع: لو انتقضت العمامة دون أن ينزعها.

الباب التاسع: في المسح على الجبيرة.

الفصل الأول: خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة.

الفصل الثاني: في شروط المسح على الجبيرة.

الشرط الأول: أن يكون الغسل مما يضر بالعضو.

الشرط الثاني: في اشتراط لبس الجبيرة على طهارة.

الشرط الثالث: في اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 9 (SanadKitab #157, hlm. urut 1297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.