وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، ورواية عن مالك (¬١)، واختيار ابن حزم (¬٢).
وقيل: يجوز في السفر ولا يجوز في الحضر، وهو رواية عن مالك (¬٣).
وقيل: لا يجوز مطلقًا، وهو أضعف الروايات عن مالك (¬٤).
• أدلة الجمهور على جواز المسح على الخفين.
الدليل الأول:
من الكتاب قوله تعالى:
(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى