وهو اختيار أبي يوسف ومحمد من الحنفية (¬١)، ويقال: إنه رجع إليه أبو حنيفة في مرضه (¬٢)، وهو أرجح القولين في مذهب الشافعي (¬٣)، وهو مذهب الحنابلة (¬٤).
وقيل: يجوز المسح على الجوربين المجلدين أو المنعلين، هو قول أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب الشافعي، ونص عليه في الأم (¬٥).