(٥٣٢ - ٢٩) وأما ما جاء عن بلال، فرواه ابن المنذر، من طريق أبي سعد البقال، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال:
رأيت بلالًا قضى حاجته، ثم توضأ، ومسح على جوربيه وخفيه (¬٢).
[ضعيف] (¬٣).
الدليل السادس:
ما حكي من الإجماع.
قال ابن قدامة: «الصحابة ﵃ مسحوا على الجوارب، ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعًا» (¬٤).
الدليل السابع:
أن أحاديث المسح على الجوربين وردت مطلقة، من غير تقييد بأن تكون منعلة أو مجلدة، وتقييد ما أطلقه الشارع لا يجوز إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا دليل.