Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 141

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الرابع في الماء المتغير
  4. الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة
  5. المبحث الثاني الماء المتغير بممازجة النجاسة
  6. دليل من قال: تغير ريح الماء بالنجاسة لا يضر
  7. الدليل الثاني

قال صديق حسن خان: «وقد اتفق أهل الحديث على ضعف الزيادة -يعني زيادة الاستثناء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه- لكنه قد وقع الإجماع على مضمونها، كما نقله ابن المنذر، وابن الملقن في البدر المنير، والمهدي في البحر، فمن كان يقول: بحجية الإجماع، كان الدليل عنده على ما أفادته تلك الزيادة هو الإجماع، ومن كان لا يقول بحجية الإجماع، كان هذا الإجماع مفيدًا لصحة تلك الرواية، لكونها صارت مما أجمع على معناها وتلقي بالقبول، فالاستدلال بها، لا بالإجماع» (¬١).

ولا أعرف أن الإجماع يعتبر به في تقوية الحديث الضعيف، فالإجماع وحده حجة، ولا يعتبر بالحديث الضعيف لا من القرآن، ولا من الإجماع، ولا من غيرهما إلا من السنة فقط بشروط ليس هذا مجال ذكرها، هذا الذي أعرفه من عمل أئمة الحديث، والله أعلم.

• دليل من قال: تغير ريح الماء بالنجاسة لا يضر:

الدليل الأول:

أن الثياب لا تنجس بروائح النجاسات، فكذلك الماء؛ لأنه أقوى في الدفع عن نفسه، ولأن الرائحة لو كان تغيرها معتبرًا لذكر في الحديث. اهـ

الدليل الثاني:

أن التغير بالرائحة بالمجاورة لا ينجس، بخلاف التغير بالطعم واللون، وهذا دليل على التفريق بين الرائحة والطعم واللون، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 141 (SanadKitab #157, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.