Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 117

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الأول في حكم المسح
  4. الفصل التاسع في مسح من به حدث دائم

ولم يكن له أن يمسح بعد خروج الوقت، وهذا مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: المستحاضة ومن به حدث دائم كغيرهما له أن يمسح على خفيه، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

وقيل: إن لبس الخف بعد وضوئه، فإن أحدث بغير حدثه الدائم وقبل أن يصلي به فريضة، مسح وصلى به فريضة واحدة، وما شاء من النوافل، وإن كان حدثه بعد صلاته تلك الفريضة، مسح لما شاء من النوافل، ولا يمسح به لصلاة أي فريضة. وهو مذهب الشافعية (¬٤).

وقيل: لا يمسح مطلقًا من به حدث دائم، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).

وسبب اختلافهم خلافهم في طهارة المستحاضة، ومن به حدث دائم مقيس عليها.

(٥٥٥ - ٥٢) فقد روى البخاري من طريق أبي معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت:

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: لا؛ إنما ذلك عرق، وليس

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 117 (SanadKitab #157, hlm. urut 1405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.