Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 124

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الثاني في شروط المسح على الخفين
  4. الشرط الأول في طهارة الخف

وهذا بناء على أن الدباغ لا يطهر.

وقال النووي: لا يصح المسح على خف من جلد كلب أو خنزير، أو جلد ميتة لم يدبغ، وهذا لا خلاف فيه (¬١).

وقال في الإنصاف: «ومنها طهارة عينه -يعني الخف- إن لم تكن ضرورة بلا نزاع» (¬٢).

فهذا النووي من الشافعية والمرداوي من الحنابلة ينقلان الإجماع على أنه لا يجوز المسح على الخف النجس في غير ضرورة، واستدلوا بالمنع:

أولًا: ما حكي من الإجماع.

ثانيًا: أن الخف بدل عن الرجل، ولو كانت الرجل نجسة لم تطهر من الحدث مع بقاء النجاسة.

والصحيح في مسألة جلد الميتة إذا دبغ أنه طاهر، وليس هذا موضع بحثه.

وإن كان الخف متنجسًا لا نجسًا، فقد اختلف العلماء في اشتراط طهارته من أجل المسح عليه.

فقيل: لا يمسح عليه، فالمتنجس كالنجس، وهو مذهب المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤).

قال النووي: «وكذا لا يصح المسح على خف أصابته نجاسة إلا بعد غسله؛ لأنه لا يمكن الصلاة فيه» (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 124 (SanadKitab #157, hlm. urut 1412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.