Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 145

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الخامس في الماء المستعمل
  4. الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث
  5. المبحث الأول في تعريف الماء المستعمل

هذا كلام أهل العلم في الماء متى يكون مستعملًا، وهو واضح في الماء المتقاطر من العضو، حيث استعمل في طهارة العضو، وأما الماء الذي وضع يده فيه فلم يتضح لي أن النية مؤثرة؛ لأن فساد الماء من الأحكام الوضعية، وهي لا تؤثر فيها النية، فمن غمس يده في الماء سواء كان مكلفًا أو غير مكلف، وسواء كان محدثًا أو كان عن الوضوء قربة كالتجديد، أو قصد به النظافة فالحكم واحد، فما انفصل من يده فهو مستعمل، وما كان في الإناء فهو غير مستعمل، ولا يؤخذ بحديث القلتين في تحديد الماء القليل؛ لأننا لو سلمنا بمفهوم حديث القلتين فإنه في معرض بيان وقوع النجاسات في الماء، وليس في بيان وقوع الأعيان الطاهرة فيه، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 145 (SanadKitab #157, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.