Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 135

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الثاني في شروط المسح على الخفين
  4. الشرط الثالث في اشتراط كون الخف ساترا لما يجب غسله
  5. دليل من قال: لا يجوز المسح على الخف المخرق
  6. الدليل الأول

مذهب الشافعية (¬١)، والمشهور عند الحنابلة (¬٢).

وقيل: التفريق بين الخرق اليسير والخرق الكبير، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، على خلاف بينهم في حد اليسير والكثير (¬٥).

• دليل من قال: لا يجوز المسح على الخف المخرق:

الدليل الأول:

قالوا: إن القدر الذي ظهر من القدم فرضه الغسل، والجمع بين المسح والغسل لا يجوز.

• واعترض:

بأننا لا نسلم بالمقدمة، حتى نسلم بالنتيجة، فأين الدليل على أن ما ظهر فرضه الغسل، قال ابن تيمية: «قول القائل: إن ما ظهر فرضه الغسل ممنوع، فإن الماسح على

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 135 (SanadKitab #157, hlm. urut 1423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.