Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 137

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الثاني في شروط المسح على الخفين
  4. الشرط الثالث في اشتراط كون الخف ساترا لما يجب غسله
  5. أدلة القائلين بجواز المسح على الخف المخرق
  6. الدليل الثالث

إحدى الرجلين يؤثر على الأخرى، وهي منفصلة عنها، فكونه يؤثر في الرجل نفسها المتصلة ببعض من باب أولى.

• وأجيب:

ليست العلة هي انكشاف القدم، ولكن العلة هي النهي عن المشي في نعل واحدة، ومثله الخف، فإن كان ترك إحدى القدمين لعلة، فلا مانع من المسح على الأخرى، وسوف يأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى.

• أدلة القائلين بجواز المسح على الخف المخرق:

الدليل الأول:

أن النبي ﷺ مسح على الخفين، وأذن بالمسح، وإذنه ﷺ عام أو مطلق والعام والمطلق على عمومه وإطلاقه فكلما وقع عليه اسم خف، فالمسح عليه جائز على ظاهر الأخبار، ولا يخصص العام ولا يقيد المطلق إلا بدليل؛ لأن تقييد ما أطلقه الله ورسوله ﷺ كإطلاق ما قيده الله ورسوله ﷺ سواء بسواء.

الدليل الثاني:

اشتراط كون الخف سليمًا من الخروق هذا الشرط هل هو في كتاب الله، أو في سنة رسول الله ﷺ، أو من عمل الصحابة رضوان الله عليهم، فإن لم يكن، فكل شرط ليس في كتاب الله أي في حكم الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط.

الدليل الثالث:

معظم الصحابة فقراء، وخفافهم لا تخلو من فتوق أو خروق، ولو كان الفتق والخرق مؤثرًا لوجب على النبي ﷺ أن يبينه لهم؛ لأن الأمر متعلق بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية، فلما لم يبينه لهم علم أن الفتق والخرق لا يمنع من المسح. وهذا من أوضح الأدلة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 137 (SanadKitab #157, hlm. urut 1425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.