Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 143

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الثاني في شروط المسح على الخفين
  4. الشرط الرابع في اشتراط ثبوت الخف بنفسه على القدم
  5. دليل من قال: لا يجوز المسح عليه

وإذا كان الخف لا يثبت في القدم إلا بشده لم يجز المسح عليه عند الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

وقيل: يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما بل بنعلين، وهو رواية في مذهب أحمد (¬٣).

وقيل: لا يشترط، اختاره بعض المالكية (¬٤)، ووجه عند الشافعية (¬٥)، ورجحه ابن تيمية (¬٦).

• دليل من قال: لا يجوز المسح عليه:

أولًا: أن ما يسقط من القدم لا فائدة من لبسه؛ لأنه إذا مشى عليه سقط الخف.

ثانيًا: أن ما يسقط من القدم لا يمكن متابعة المشي عليه.

ثالثًا: أن هذا خف غير معتاد، فلا يشمله النص.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 143 (SanadKitab #157, hlm. urut 1431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.