وإذا كان الخف لا يثبت في القدم إلا بشده لم يجز المسح عليه عند الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
وقيل: يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما بل بنعلين، وهو رواية في مذهب أحمد (¬٣).
وقيل: لا يشترط، اختاره بعض المالكية (¬٤)، ووجه عند الشافعية (¬٥)، ورجحه ابن تيمية (¬٦).
• دليل من قال: لا يجوز المسح عليه:
أولًا: أن ما يسقط من القدم لا فائدة من لبسه؛ لأنه إذا مشى عليه سقط الخف.
ثانيًا: أن ما يسقط من القدم لا يمكن متابعة المشي عليه.
ثالثًا: أن هذا خف غير معتاد، فلا يشمله النص.