Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 146

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الثاني في شروط المسح على الخفين
  4. الشرط الخامس في اشتراط إمكان متابعة المشي على الخف

[م-٢٣٤] يشترط في الخف حتى يمسح عليه أن يمكن متابعة المشي عليه، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، الحنابلة (¬٤).

وقيل: إن ذلك ليس بشرط، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٥).

واختلف القائلون بهذا الشرط، هل يقدر إمكان المشي فيه بمسافة معينة أم لا؟

فذهبت الحنفية إلى تقديره بفرسخ، فأكثر (¬٦).

وقالت المالكية: أن يمكن المشي فيه عادة (¬٧).

وقيل: بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال، وهو مذهب الشافعية (¬٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 146 (SanadKitab #157, hlm. urut 1434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.