[م-٢٣٤] يشترط في الخف حتى يمسح عليه أن يمكن متابعة المشي عليه، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، الحنابلة (¬٤).
وقيل: إن ذلك ليس بشرط، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٥).
واختلف القائلون بهذا الشرط، هل يقدر إمكان المشي فيه بمسافة معينة أم لا؟
فذهبت الحنفية إلى تقديره بفرسخ، فأكثر (¬٦).
وقالت المالكية: أن يمكن المشي فيه عادة (¬٧).
وقيل: بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال، وهو مذهب الشافعية (¬٨).