الشرط العاشر
في اشتراط لبس الخف على طهارة مائية
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل ما يستباح بالماء يستباح بالصعيد إلا الوطء ومسح الخف (¬١).
[م-٢٣٩] إذا تيمم لفقد الماء، ثم لبس الخف، فلا يمسح إذا وجد الماء، وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).