Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 160

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الثاني في شروط المسح على الخفين
  4. الشرط العاشر في اشتراط لبس الخف على طهارة مائية
  5. دليل القائلين بجواز المسح

الوجه الأول: إبطال تلك الطهارة من أصلها، وكأنها لم تكن، فكأنه لبس الخفين على غير طهارة.

الوجه الثاني: رجوع الحدث السابق إلى جميع الأعضاء بما في ذلك القدمان، ومن أخرج القدمين فعليه الدليل.

الدليل الثالث:

قالوا إن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما هو مبيح للصلاة.

وهذا الدليل فيه نظر، والصحيح أن التيمم مطهر بنص القرآن والسنة، وقد تقدم الدليل على ذلك.

• دليل القائلين بجواز المسح:

(٥٦٢ - ٥٩) ما رواه البخاري من طريق عروة بن المغيرة،

عن أبيه، قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما (¬١).

فلم يشترط إلا الطهارة، ولم ينص على نوع المطهر ماء كان أو ترابًا، ومن تيمم عن عدم الماء فقد تطهر بنص القرآن والسنة،

أما القرآن، فقال تعالى بعد أن ذكر طهارة التيمم: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) [المائدة: ٦].

ومن السنة الحديث المتفق عليه، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وسبق تخريجه.

والطهور: اسم لما يتطهر به، فإذا كان متطهرًا، ولبس خفيه على طهارة، صدق عليه قوله ﷺ: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 160 (SanadKitab #157, hlm. urut 1448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.