Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 168

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الثاني في شروط المسح على الخفين
  4. الشرط الحادي عشر في اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة
  5. دليل الجمهور
  6. الدليل الرابع

وجه الاستدلال من الحديث:

قوله: (إذا نحن أدخلناهما على طهور) فكلمة طهور أبلغ في الدلالة من قوله: (فإني أدخلتهما طاهرتين) لأنه هنا قد ينازع منازع، فيقول: إني لم أدخل اليمنى إلا وهي طاهرة: أي قد غسلتها بالماء، فيصدق عليه أني أدخلتها وهي طاهرة، ولو كان قبل غسل اليسرى، لكن قوله: (على طهور): أي وأنا طاهر، والمتوضئ لا يقال له: على طهور إلا إذا أكمل الطهارة، ولهذا قال ابن خزيمة: ذكرت للمزني خبر عبد الرزاق هذا، فقال: حدث به أصحابنا، فإنه ليس للشافعي حجة أقوى من هذا، يعني: قوله: إذا نحن أدخلناهما على طهر» (¬١).

الدليل الرابع:

دليل نظري، قال إمام الحرمين: «تقدم الطهارة على المسح شرط بالاتفاق،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 168 (SanadKitab #157, hlm. urut 1456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.